السيد البروجردي
342
جامع أحاديث الشيعة
والآخرة ورحيمهما تعطى منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء اقض عنى ديني وفرج همي فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا دينا لأداه عنك . وتقدم في رواية الحذاء ( 220 ) من باب ( 22 ) ما ورد في فضائل سور القرآن من أبواب فضائل القرآن ما يدل على ذلك . * ( 27 ) باب أنه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير 1155 ( 1 ) يب 195 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازيرا وخمرا وهو ينظر فقضاه قال لا بأس اما للمقضى فحلال واما للبايع فحرام . وتقدم في أحاديث باب ( 77 ) جواز أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير من أبواب الجهاد ما يناسب ذلك . وفي أحاديث باب ( 7 ) أن الكافر إذا باغ خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذلك . * ( 28 ) باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما * 1156 ( 1 ) يب 207 ج 6 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن فقيه 23 ج 3 - ( عبد الله - فقيه ) ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين كان لهما مال ( منه - فقيه ) بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا ( عنهما - يب ) فهلك نصيب أحدهما ما ( 1 ) كان عليه ( 2 ) غائبا
--> ( 1 ) مما - فقيه . ( 2 ) عنه - فقيه .